العلامة المجلسي
114
بحار الأنوار
( 17 ) * ( باب ) * * " ( حج الصبي والمملوك ) " * أقول : قد مضى بعض أخباره في باب وجوب الحج وفضله . 1 - قرب الإسناد : علي ، عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن المملوك الموسر أذن له مولاه في الحج هل عليه أن يذبح ؟ وهل له أجر ؟ قال : نعم فان أعتق أعاد الحج ( 1 ) . 2 - قال : وسألته عن تجريد الصبيان في الاحرام من أين هو ؟ قال : كان أبي يجردهم من فخ ( 2 ) 3 - قال : وسألته عن الصبيان هل عليهم إحرام ؟ وهل يتقون ما يتقي الرجال ؟ قال : يحرمون وينهون عن الشئ يصنعونه مما لا يصلح للمحرم أن يصنعه وليس عليهم فيه شئ ( 3 ) . 4 - قرب الإسناد : أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن الفضل بن يونس قال : سألت أبا الحسن موسى عليه السلام قلت : تكون معي الجواري وأنا بمكة فأمرهن أن يعقدن بالحج يوم التروية فأخرج بهن فيشهدن المناسك ؟ أو أخلفهن بمكة ؟ قال : فقال لي : إن خرجت بهن فهو أفضل وإن خلفتهن عند ثقة فلا بأس فليس على المملوك حج ولا عمرة حتى يعتق ( 4 ) . 5 - المحاسن : ابن محبوب عن ابن شهاب عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أعتق عبده عشية عرفة قال : يجزي عن العبد حجة الاسلام ويكتب للسيد أجر ثواب العتق وثواب الحج ( 5 ) . 6 - نوادر الراوندي : باسناده عن موسى بن جعفر عليهما السلام قال : قال
--> ( 1 ) قرب الإسناد ص 104 . ( 2 ) قرب الإسناد ص 105 . ( 3 ) قرب الإسناد ص 105 . ( 4 ) نفس المصدر ص 130 . ( 5 ) المحاسن ص 66 .